
أعضاء مجلس
الادارة
يوسف عيسى
الهاشمي رئيسا
معصومة
عبدالرسول نائبة للرئيس
عبدالرحمن
محمد غنيم أمينا للسر
ماجد محمد
مجدم رئيسا للجنة
الاجتماعية
محمد
كاظم أمينا
ماليا
خالد
الشمري عضو
كلمة الرئيس:
إيمانا منا
بنشر الوعي القانوني والحقوقي لترسيخ احترام القوانين
النافذة وسعيا ًوراء تعزيز التزام الجهات الحكومية
والأهلية بالقوانين ومساهمة" منا في أقامة وتنمية نظام
ديمقراطي يؤمن بحقوق الإنسان وحمايةًًًً" للحريات
العامة واحتراماً لدولة القانون ومؤسساتها الدستورية
فإن جمعية الحقوقيين البحرينية جاءت لتجسد الحقوق
واقعاً ملموساً بعيداً عن التنبؤ والخيال سواء كانت
هذا الحقوق مدنية أو سياسية لصيقة بشخص الإنسان أم لا،
لذا فإن المطلع على أهداف الجمعية يراها أهداف تصبوا
إلى التنمية الشاملة القانونية والسياسية والقانونية
والمالية والثقافية .
هذه الأهداف
والرؤى لن تتحقق إلا بسواعد و عقول مؤمنة بالحقوق
والدفاع عنها فنكون بذلك أمام مجموعه من الأصدقاء
متوافقين على أسس وأهداف مشتركة بغض النظر عن أطيافهم
السياسية ومعتقداتهم الإيديولوجية .
مجلس الإدارة
دليلك إلى
جمعية الحقوقيين البحرينية
التأسيس:
تأسست
الجمعية بمملكة البحرين في عام 2005 م تحت قيد رقم 4/
ج/ث.ع بالقرار الوزاري رقم 3 لسنة 2006 الصادر من وزير
التنمية الاجتماعية طبقاً لأحكام قانون الجمعيات
والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة
العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة
بالمرسوم بقانون (21) لسنة 1989 والقرارات الوزارية
الصادرة تنفيذاً له.
وسجلت
الجمعية بوزارة الشئون الاجتماعية طبقاً لأحكام القرار
الوزاري رقم (2) لسنة 1990 في شأن تنظيم سجل قيد
الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة
لأشراف وزارة العدل والشئون الاجتماعية.
وقد اختارت
الجمعية مقرا لها في فلة 848 طريق 3315 مجمع 333 -
مدينة المنامة- مملكة البحرين.
الأهداف :
تقوم الجمعية
في حدود القانون المعمول به في مملكة البحرين بالعمل
على تحقيق الأهداف التالية :
1-
نشر الوعي
القانوني والحقوقي لترسيخ احترام القوانين النافذة
2-
السعي لتعزيز
التزام الجهات الحكومية والأهلية بالقوانين .
3-
المساهمة في
إقامة تنمية نظام ديمقراطي يؤمن بحقوق الإنسان .
4-
المساهمة في
حماية الحريات العامة واحترام المؤسسات الدستورية.
5-
السعي لترسيخ
إقامة دولة القانون والمؤسسات وحماية حقوقها .
6-
العمل على
تطوير البحث العلمي والقانوني.
7-
تقديم
الخدمات الثقافية والاجتماعية والمالية للأعضاء حسب
الإمكانيات المتاحة للجمعية .
8-
تعزيز ونشر
الحوار واحترام الرأي الآخر.
9-
العمل على
دعم الاتجاه الإصلاحي من أجل نجاح المشروع الإصلاحي .
10-إعداد
الكوادر الحقوقية للرقابة على سير الإجراءات أمام
الجهات القضائية .
آلية تنفيذ الأهداف
1-تأسيس
مكتبة قانونية متخصصة بالقوانين لخدمة المجتمع.
2- إعداد
الدراسات والبحوث القانونية.
3-التعاون
والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني .
4-المشاركة
في المحافل المحلية والعربية والدولية.
5-أقامة
وتنظيم المحاضرات والندوات والمؤتمرات والملتقيات
والدورات والمساهمة فيها بالتنسيق مع الجهات ذات
الصلة.
6-إصدار
الكتيبات والمجلات والأشرطة المسموعة والمرئية
وتوزيعها بعد اخذ موافقة الجهات الحكومية المعنية .
7- التنسيق
مع الجهات الرسمية والأهلية العاملة في المجال الحقوقي
بما يعود بالنفع على العمل القانوني في المملكة .
8- تدريب
أعضاء الجمعية على الأسس والمبادئ الدستورية .
العضوية :
يجب أن
تتوافر في عضو الجمعية الشروط الآتية :
1-
أن لا يقل
عمره عن واحد وعشرين عاماً
2-
أن يكون
مقيماً في مملكة البحرين
3-
أن يكون حسن
السيرة والسلوك وان لا يكون محكوم عليه في جناية أو
جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد أليه
اعتباره
4-
أن يكون حاصل
على مؤهل ليسانس في الحقوق أو ما يعادله
5-
أن يزكيه
عضوان عاملان من أعضاء الجمعية
فئات العضوية :
تنقسم العضوية في
الجمعية إلى ثلاث فئات وهي
:
أولا : العضو
العامل
: وهو العضو الذي تنطبق عليه جميع شرط العضوية ولهذا
العضو جميع الحقوق من انتخاب و ترشيح وتصويت وعليه
جميع الوجبات .
ثانيا : العضو
المشارك :
وهو العضو الذي تنطبق عليه جميع الشروط وان يكون عند
تقديم الطلب مازال يتلقى تعليمة في إحدى كليات الحقوق
لنيل بكالوريوس القانون أو ما يعادله .
ثالثا : العضو
الفخري :
وهي العضوية التي تمنح من قبل مجلس الإدارة إلى من
يقدم للجمعية إسهامات متميزة لتحقيق أهداف الجمعية ولا
يحق له التصويت أو الترشيح أو الانتخاب
إجراءات العضوية:
على من يرغب
في الانضمام إلى عضوية الجمعية أن يتقدم بطلب إلى أمين
سر مجلس الإدارة وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض وعلى
أمين سر المجلس عرض طلب الانضمام على مجلس الإدارة في
أول اجتماع له للبت في قبوله أو رفضه خلال شهر من
تاريخ تقديمه .
يخطر مقدم
الطلب كتابياً بقرار مجلس الإدارة بالقبول أو الرفض
خلال أسبوعين من تاريخ القرار مع بيان الأسباب في حالة
الرفض
ولا يجوز
أعادة النظر في الطلبات التي سبق للمجلس رفضها إلا بعد
مرور مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ قرار الرفض
الانسحاب من العضوية:
على من يرغب
في الانسحاب من عضوية الجمعية أن يتقدم بطلبه إلى أمين
سر مجلس الإدارة مكتوبة ومشفوعاً بأسباب الانسحاب
وعلى أمين
السر عرض الطلب على المجلس خلال شهر من تاريخ تقديمه
للنظر في أسباب انسحاب العضو ومحاولة إقناعه بالعدول
عن قراره وذلك خلال شهر من تاريخ عرض الطلب على المجلس
فإذا لم يعدل عن طلبه خلال هذه الفترة اعتبرت
الاستقالة مقبولة .
ويلتزم العضو
المنسحب بسداد جميع الاشتراكات المستحقة عليه وكذلك
أية التزامات مالية أخرى للجمعية .
الفصل من العضوية:
يجوز لمجلس
الإدارة فصل العضو من الجمعية بعد سماع وجهة نظره في
الحالات الآتية:
1-
إذا أخل
بالنظام الأساسي أو اللوائح الداخلية للجمعية.
2-
إذا خالف
القرارات المشروعة للجمعية العمومية أو مجلس الإدارة.
3-
إذا اختلس من
أموال الجمعية أو بدد عهدتها أو زور أختامها أو
مكاتباتها أو أوراقها.
4-
إذا قذف أو
شهر بغير حق بالجمعية أو بإعمالها أو بمجلس إدارتها .
5-
أذا أمتنع عن
تسديد أشتراكة بدون سبب مقبول أو برغم أشعاره كتابياً
بوجوب السداد .
6-
أذا صدر حكم
جنائي ضده في جناية مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد
إلية اعتباره ولا يتم الفصل إلا بموافقة ثلثي أعضاء
مجلس الإدارة ويخطر العضو بقرار المجلس خلال أسبوعين
من تاريخ صدوره .
7-
إذا أنقطع
العضو المشارك عن الدراسة نهائياً قبل حصوله على
البكالوريوس في القانون أو ما يعادله أو حصوله على أية
شهادة أقل منها.
يجوز للعضو
المفصول التظلم من قرار فصلة أمام الجمعية العمومية
العادية أو غير العادية في أول اجتماع لها بعد صدور
قرار الفصل ويكون قرار الجمعية العمومية نهائياً .
وعلى أمين سر مجلس الإدارة أخطار العضو بقرار الجمعية
العمومية خلال أسبوعين من تاريخ صدوره .
سقوط العضوية:
تسقط العضوية
في أحدا الحالات الآتية :
1-الوفاة.
2- الانسحاب
من عضوية الجمعية.
3- فقدان أحد
شروط العضوية .
4- الفصل من
الجمعية .
واجبات العضو:
يجب على عضو
الجمعية القيام بما يلي :
1-
الالتزام
بالنظام الأساسي للجمعية ولوائحها الداخلية وقرارات
الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
2-
سداد رسوم
الانضمام والاشتراك حسبما تحددها اللائحة المالية.
3-
السعي لتحقيق
أهداف الجمعية من خلال المشاركة في برامجها وأنشطتها.
حقوق العضو:
لعضو الجمعية
الحق فيما يلي:
1-
حضور
اجتماعات الجمعية العمومية ومناقشة الموضوعات المدرجة
في جدول أعمالها والتصويت عليها.
2-
الحصول على
بطاقة العضوية بالجمعية مبينا بها اسمه وعملة وعنوانه
وسنة وتاريخ انضمامه ورقم عضويته ورقمه الشخصي الثابت
في بطاقة السجل السكاني المركزي وأية بيانات أخرى.
3-
الحصول نسخة
من النظام الأساسي للجمعية.
4-
الاستفادة من
التسهيلات التي توفرها الجمعية لأعضائها على المستوى
المهني أو الاجتماعي أو الثقافي.
5-
الحصول على
ما تصدره الجمعية من نشرات أو مطبوعات.
6-
الإطلاع على
سجلات ووثائق ومكتبات الجمعية في الأوقات التي يخصصها
مجلس الإدارة ويكون الإطلاع في مقر الجمعية وبحضور
الشخص الموجودة في عهدته. |